زملاء

نــــداء من عائلة مصرية تقيم في الإمارات تستصرخ الضمير الإنساني

وردتنا هذه الرسالة من مواطن مصري يقيم في الإمارات يورد في نص الرسالة عن ظلم فضيع تعانيه اسرة مكونة من 9 أشخاص. ونأمل من الهيئات الحقوقية ذات الصلة المباشرة بقضايا المهاجرين والأجانب المقيمين في الإمارات متابعة هذه القضية ـ أدناه نقرأ نص الرسالة التي وصلتنا.

منظمة ائتلاف السلم والحرية
www.opl-now.org

  • نص الرسالة التي وصلتنا
     الى كل من يقوم أو قائم بحماية حقوق الإنسان
    الموضوع / تظلم

    هل يعقل بان أسره كاملة لا تأكل سوى الخبز والجبن بالشهور  وهذه حالنا ألان او أن تنقطع عليها الكهرباء بالشهور ويكون علينا فقط ولا يوجد ملبس لنا لشدة الفقر ولا علاج لنا ولا تعليم  هل هذه المساواة هل هذه الديمقراطية هل هذا حقوق الإنسان
    ان نكون بدون تعليم ولا علاج ولا مأكل ولا مصرف ولا عمل ولا تملك ولا مسكن ولا شيء نحن ألان مشردين بسبب انتهاك شخص حريتنا ومنع لنا ابسط الأمور بالحق في الحياة

هل تعلم إننا أسره مكونه 9 أشخاص وننام في غرفه واحده كلنا ونتشارك البطاطين والالحفه
 
وألان ياريت بأنهم تاركينا في حالنا زيادة على هذا واضعين اسمي بالكمبيوتر مطلوب أي إني مجرم مطلوب للعدالة بدون جريمة أو تهمه والسبب قيام شرطة الشارقة بالتعميم على اسمي لقصد مغادرة ألدوله يعني ولا رحمه ولا شفقه أي وقت أتفاجئ بأنهم ملقين القبض عليه بس ونافيني عن ألدوله عشان أولادي وزوجتي يموتوا جوعا أو تذهب زوجتي لبيع نفسها للحصول على أكل وشرب هل هذا عدل هل هذا حلال وكله لسبب شخص من الاسره الحاكمة لو أنا غلطان مستعد لمحاكمه عادله بس لو إني مش غلطان أعطوني حقي بالحياة فقط أرجوكم تعبت وأنا هارب تعبت وأنا مشرد تعبت وأنا اعمل المستحيل لتوفير لقمه لأطفالي وأنا استطيع العمل والحصول على أحلى الوظائف لأني خبره بالإمارات 28 سنه يا ناس 28 سنه ضاعت من عمري عشان واسطة واسطة شو اعمل كيف أعيش وين أروح وأنا لا املك فلس ولا درهم حتى التذاكر ما اقدر احصل عليها 9 أشخاص تذاكر من وين وإحنا مش لاقين نأكل

 اسمعوني وافهموا مشكلتي واعرفوا الدنيا والناس أرجوكم اقروا الشكوى كلها مظلوم وفاقد الأمل
 ولا في رحمه ولا عدل أنا مصري الجنسية وعمري 28 سنه مقيم بالإمارات منذ 28 سنه حيث كان يعمل والدي مدرس وهو مقيم بالدولة منذ 34 سنه طبعا بعد إنهائي دراستي بالدولة أنا في الدولة منذ 1979 ووالدي منذ 1971
 قدمت على عمل وعملت في القيادة العامة لشرطة الشارقة وتزوجت أيضا بالدولة ورزقت بولد ثم بنت وبعد ذالك كثرت مصاريفي حيث إن والدي كبر بالعمر وتقاعد عن عمله وأنا الآن المعيل الوحيد لعائلتي المكونة من والدي ووالدتي وإخواني الصغار الثلاث وأختي وزوجتي وأطفالي  الاثنين

 
 وكنت استلم راتب شهري من شرطة الشارقة وقدره 2800 درهم 762 دولار شهري لأني بالطبع وافد( أجنبي عربي )  المهم ذهبت ابحث عن عمل براتب اكبر لاستطيع اصرف على عائلتي الكبيرة وبعد فتره وجدت عملت عند الشيخ / احمد بن محمد القاسمي بالشارقة من الاسره الحاكمة وابن عمته احمد بن صقر القاسمي أيضا من الاسره الحاكمة وعملت لديهم مدير أعمال الشيخ احمد بن صقر القاسمي ومدير مكتب الشيخ احمد بن محمد القاسمي وطبيعة عملي هي إيجاد تجاره مناسبة ومتابعة وتخليص أعمالهم ووجد والحمد الله بعض التجارة بالمواد الغذائية التي يمكن أن نعمل بها ( استيراد والتصدير ) وكنت جاهدا كثيرا لعملي وعمري ما اتخرت أو تخاذلت في أي عمل يكلفوني به أرباب عملي (أي رئيس عملي )
واستمريت معم ما يقارب سنه . من الأعمال أيضا كان الشيخ احمد بن صقر القاسمي يكلفني بالذهاب إلى سفارة النمسا بابوظبي لأسلمهم جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة به وبعائلته وبعض الخدام المرافقين لهم للحصول على التاشيره ولأنهم من الاسره ألحاكمه يرفق كتاب مع طلبات الفيزا من وزارة الخارجية الاماراتيه بالشارقة مضمونه هو ( وزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة نرجو من سفارة النمسا بابوظبي منح تأشيرات لكل من
الشيخ ………. والشيخ ………… والشيخه …………… والخادم …………… والخادم …………….. والخادمة …………….. وتقبلوا فائق الاحترام )
 وعند تسليمي جوازات السفر وكتاب الوزارة يعطوني وصلا بذالك وأراجع بعد 3 إلى 4 أيام لاستلم جوازات السفر والتأشيرات بها الموضوع واضح باني نفس السائق أوصل الطلبات واذهب لاستلامها وبعد فتره اتصلوا بي السفارة النمساوية تسال عن الشيخ احمد بن صقر واحمد بن محمد لماذا لا يردوا على اتصالنا لهم وقلت لا ادري ولكن هل في رسالة معينه اقدر أن أوصلها لهم قالوا إن الخدام يذهبوا برفقة الشيوخ ولكن لا يرجعوا معهم وهم يريدون السبب وأين الخدام الذين على كفالتهم بالدولة لماذا لا يرجعون إلى الدولة طبع أنا لا ادري لأني في حياتي كلها لم أغادر خارج الإمارات ولا اعرف شيئا ولكن اعرف بان الخادم يمنع من السفر إلى دوله أوروبيه بالمطار إلا وان كان مرافق لكفيله على نفس الطائرة هذا قانون المطار بالإمارات .
 اتصلت أنا بدوري بالشيخ احمد بن صقر وكلمته عن السفارة وإنهم يريدون التحدث له فقال بكل ثقة أعلى ما بخيرهم يعملوا وكانت السفارة دائما تتصل بهم بدون جواب ثم في يوم من الأيام وأنا نايم على سريري مع زوجتي وأبنائي دخلوا علي 12 شخصا بأسلحتهم إلى غرفة نومي والله إني لا ادري كيف فتحوا الباب الخارجي لمنزلي !
المهم قاموا بتقييد يدي وعصموا عيني وتقيد رجلي وأخذوني معهم اقسم بالله باني كنت ابكي بكاء شديدا وكنت بحاله هستيريه من الخوف والرعب ولا اعرف من هم والى أين أخذيني وان دقات قلبي كانت هتنفجر من الخوف أخذوني معهم إلى زنزانه صغيره جدا
وبعدها اعتقد ببعض الساعات أخذوني إلى مكان أخر بمركبه غريبة الشكل الداخلي إني لم أرها ولكن اعتقد بأنها تساع لشخص واحد فقد لان جدار على يمني وجدار على يساري وجدار أمامي وجدار خلفي أي إني جالس في مركبه بين أربع جدران المهم أخذوني إلى معتقل كبير جدا لا ادري أين ومن هم وبعدها بثلاث أيام بدئوا التحقيق معي وعرفت إنهم من جهاز عام امن الدولة بابوظبي
 وحققوا معي أثناء التحقيق عرفت أن السفارة النمسا اشتكوا إلى وزارة الداخلية بان الشيوخ لا يردوا عليهم وان الخدام على مدى 4 سنين وصلوا إلى أكثر من 100 خادم لا يرجعون إطلاقا وان الوحيد الذي يرد عليهم هو أنا طبعا لا علم لدي أنا مجرد موظف ولا اعرف خفايا وأسرار حياة الشيوخ ولا علاقة بي بالأمر سوى تسليم واستلام الجوازات فقط لا غير وان السفا ره منحت تأشيرات ولا لا هذا ليس عملي أو إن الشيوخ يسافروا مع احد أو يرجعوا مع احد أن لا اعرف شيء أنا الذي اعرفه باني استلم جوازات الشيوخ عدد 4 أو 5 مع خدام 4 أو 5 مع رسالة من وزارة الخارجية باسم كل من الشيوخ والخدام وأرقام جوازاتهم الذي اسلم جوازاتهم إلى السفارة ولا اعرف غير ذالك واعرف أيضا بان الخدام على كفالة الشيوخ لديهم أقامه على الشيوخ بمهنة خدام بس
 هذه هي معلوماتي بعد ذالك احتجزوني لديه 10 أيام وطلبوا مني أسماء الشيوخ وأعطيتهم أسماء الشيوخ وهم واحمد بن صقر بن راشد القاسمي وإخوته وأبوه وأمه وابن عمته وابن خالته وكذالك احمد بن محمد القاسمي وعائلته وأقربائه وكلهم من الاسره الحاكمة بالشارقة ثم اخلوا سبيلي والحمد الله بعد عاشر يوم وعند إخلاء سبيلي جاء طلب باسمي من شرطة الشارقة وأخذوني من الأمن لأني لم اخرج بعد من عندهم كانوا مازالوا في إجراءات الإفراج لا يوجد شيء علي ثم استلمتني شرطة الشارقة التي بدورها أوقفتني لمدة 4 أشهر بدون قضيه واخلوا سبيل بعد 4 أشهر والحمد الله إني طلعت بريء ولا يوجد شيء علي لان شرطة الشارقة كانت تبحث عن أي شيء غلط بحياتي كلها سرقه شتيمة نصب دعارة زنى تزوير آي شيء لعمل قضيه لي
وليكون وجودي بالسجن قانوني عملوا لي قضية نصب ثم سرقة مال العام وألغوها ثم قضية تزوير وألغوها ثم قضية متاجره وألغوها واستمريت على هذا الحال
ولكن لم يجدوا أي شيء ضدي بتاتا وخرجت من السجن .
 أين ارباب عملي  وأين سيارتي وأين راتبي وأين وأين وأين لا يوجد شيء . انا من النوع الذي يرضى بالحال يتعلم وخلاص هذه تجربه ومرت بسلام وقلت لنفسي الحمد الله إني طلعت أنسى وابدأ حياتي من جديد وذهبت لأحصل على عمل جديد لي ووجدت العمل ببنك الإمارات الدولي مهنة تنفيذي مبيعات ووقعت على عقد عمل مع البنك وقدموا لي اقامه بالهجرة والجوازات دبي ولكنها اترفضت وكل ما أقدم على اقامه تنرفض بسبب وجود ملاحظه لي بكمبيوتر امن الدولة سريه وبعد صراع لمدة 3 سنين ألان 2007 لأعرف ما هي مشكلتي ولماذا الملاحظة ومن وضعها اكتشفت بمكتب امن ألدوله بابوظبي ان الملاحظة غير مصرح للعمل محطوته لي بدبي من مكتب شيخ سري هل هذا عدل هل هذا إنصاف بان الشخص هذا قضى على حياتي وزرقي أنا وعائلتي كلها مدى الحياة وأضاع من عمري كله 28 سنه على الفاضي وأنا مخالف ألان لقانون الهجرة لا يوجد لدي اقامه أنا وزوجتي وأبنائي وطبعا لا اقدر اعمل لأني بدون اقامه ولا اقدر ادخل أولادي مدارس لان طفلي ضاعت عليه سنه دراسية لأنه لايوجد اقامه لديه ولا اقدر أعالجهم بدون اقامه ماذا اعمل وأين اذهب أنا وعائلتي المكونه من 9 أشخاص وقد ضاع من عمري 28 سنه بالامارت أين اذهب بأي دوله لأبدأ من جديد وكيف أبدا وأنا أعيل 9 أشخاص هل هذا ظلم ولا شو أنا تعبت من حياتي ويائس منها والله
 إني فكرت انتحر لان لا احد يسمعني بالامارت ولكن الخوف من الله أوقفني ما يكون عذاب بالدنيا والاخره معا  كلمت ناس وشيوخ وعالم ولكن دون جدوى أنا أطالب بحقي الشرعي بالحياة والعمل لأصرف على نفسي ما هي جريمتي أو تهمتي ما هو غلطي يا ناس ساعدوني
 
هل يعقل بان أسره كاملة لا تأكل سوى الخبز والجبن بالشهور  وهذه حالنا الان او ان تنقطع عليها الكهرباء بالشهور ويكون علينا فقط هل هذه المساواة هل هذه الديمقراطية هل هذا حقوق الإنسان
ان نكون بدون تعليم ولا علاج ولا مأكل ولا مصرف ولا عمل ولا تملك ولا مسكن ولا شيء نحن ألان مشردين بسبب انتهاك شخص حريتنا ومنع لنا ابسط الأمور بالحق في الحياة
إن أطفالي أميين ولا استطيع آن أعلمهم وأدخلهم مدارس أين العدل أين القلوب الرحيمة أطفال أبرياء 7 سنين لا استطيع أن أعالجه وان اعلمه يا ناس حرام والله حرام قلبي يتقطع عندما ابني يشاهد أطفالا يذهبون للمدارس ويقول لي بابا متى اذهب إلى المدرسة أريد أن اكتب ماذا أقول له وبقلبي يتقطع من شدة الأسى والحزن هل احد يرضى بذالك
29 سنه من عمري بدون خطأ ولشخص كبير بواسطته يحرمني من الحياة لماذا لماذا
 
 يا مسئولين أغيثوني إني إنسان أريد أن اعمل وأريد أن أكمل دراستي واكبر واصرف على أولادي وأعلمهم وأعيل عائلتي وإخواني أنا ألان مشرد فقير أين الحل احمد عاطف علي 00971507996362
مرفق أوراق الوزارة  الخارجية وامن الدولة 
أنا أطالب بكافة حقوقي للحياة من الحكومة الاماراتيه ومن كل مؤسسه أو جهة أو منظمه حكوميه أو خاصة أن يعطوني ويساعدوني على اخذ ابسط حقوق الحياة
بناءا على
الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان
الذي اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
 
 تنص المواد على
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 5
لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
المادة 14
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
المادة 22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
المادة 25
( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
المادة 26
( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
المادة 27
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
المادة 28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
  •  النص مأخوذ من  موقع الأمم المتحدة في إدارة شؤون الإعلام – جميع الحقوق محفوظة © الأمم المتحدة، 2003
 
و بناءا على
 
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975
 
المادة 1
1.
لأغراض هذا الإعلان، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر علي معلومات أو اعتراف، أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في حدود تمشي ذلك مع “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء“.
2.
يمثل التعذيب شكلا متفاقما ومتعمدا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 2
أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو امتهان للكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكار لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المادة 3
لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن تتسامح فيه. ولا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية، مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخري، ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 4
علي كل دولة أن تتخذ، وفقا لأحكام هذا الإعلان، تدابير فعالة لمنع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة داخل إطار ولايتها.
المادة 5
يراعي، في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وغيرهم من الموظفين العموميين الذين قد تناط بهم المسؤولية عن أشخاص محرومين من حرياتهم، السهر علي جعله يكفل المراعاة التامة لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما يدرج هذا الحظر، علي النحو المناسب، في ما يصدر من قواعد أو تعليمات عامة بشأن واجبات ووظائف أي فرد يناط به دور في حراسة الأشخاص المعنيين أو علاجهم.
المادة 6
علي كل دولة أن تجعل طرق الاستجواب وممارساته، وكذلك الترتيبات المعمول بها في حجز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في إقليمها، محل مراجعة مستمرة ومنهجية بهدف تفادي جميع حالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 7
علي كل دولة أن تكفل النص في قانونها الجنائي علي أن جميع أعمال التعذيب المعرفة في المادة 1 تعتبر جرائم. وتنطبق الصفة ذاتها علي الأفعال التي تشكل اشتراكا في التعذيب أو تواطؤا عليه أو تحريضا عليه أو محاولة لارتكابه.
المادة 8
لكل شخص يدعي أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه، الحق في أن يشكو إلي السلطات المختصة في الدولة المعنية، وفي أن تدرس قضيته دراسة محايدة من قبل هذه السلطات.
المادة 9
علي السلطات المختصة في الدولة المعنية، حيثما وجدت دواع معقولة للاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب المعرفة في المادة 1 قد ارتكب، أن تشرع فورا في إجراء تحقيق محايد حتى وإن لم تكن هناك شكوى رسمية.
المادة 10
إذا ثبت من تحقيق أجري بموجب المادة 8 أو المادة 9 أن عملا من أعمال التعذيب المعرفة في المادة 1 قد ارتكب، تقام الدعوى الجنائية ضد المتهم أو المتهمين بالجريمة وفقا للقانون القومي. وإذا اعتبر أن الإدعاء بارتكاب أشكال أخري من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يستند إلي أساس صحيح، يخضع المتهم أو المتهمين بالجريمة للإجراءات الجنائية أو التأديبية أو غيرها من الإجراءات المناسبة.
المادة 11
إذا ثبت أن عملا من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد ارتكب بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه، كان من حق المجني عليه الإنصاف والتعويض وفقا للقانون الوطني.
المادة 12
إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلا ضد الشخص المعني أو ضد أي شخص آخر في أية دعوى.
 
وبناء على
 
الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه
 
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/144 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985
إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق الأمم المتحدة يشجع علي الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع البشر، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل فرد أن يتمتع بكافة الحقوق والحريات المبينة في ذلك الإعلان، دون تمييز أيا كان نوعه، خاصة التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر،
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي كذلك بأن لكل فرد أينما وجد، الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية، وأن الجميع متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون دون أي تمييز، وأن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يمثل انتهاكا لذلك الإعلان وضد أي تحريض علي تمييز كهذا،
وإدراكا منها أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الإنسان، تتعهد بضمان ممارسة الحقوق الواردة في هذين العهدين دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر،
وإذ تدرك أنه، بتحسن الاتصالات وتنمية العلاقات السلمية والودية فيما بين البلدان، يتزايد عدد الأفراد الذين يقيمون في بلدان هم ليسوا من مواطنيها،
وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تسلم بأنه ينبغي كذلك تأمين حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية بالنسبة للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه.
تصدر هذا الإعلان:
المادة 1
لأغراض هذا الإعلان، ينطبق مصطلح “أجنبي” مع إيلاء المراعاة الواجبة للشروط الواردة في المواد اللاحقة، علي أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها.
المادة 2
1.
ليس في هذا الإعلان ما يفسر علي أنه يضفي صفة الشرعية علي دخول ووجود أي أجنبي في دولة ما بصورة غير قانونية، ولا يفسر أي حكم من أحكام هذا الإعلان علي أنه يقيد حق أية دولة في إصدار قوانين وأنظمة تتعلق بدخول الأجانب وأحكام وشروط إقامتهم، أو في وضع فروق بين الرعايا والأجانب. بيد أن هذه القوانين والأنظمة يجب ألا تكون غير متفقة مع الالتزامات القانونية الدولية لتلك الدولة، بما في ذلك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
2.
لا يمس هذا الإعلان التمتع بالحقوق التي يمنحها القانون المحلي وبالحقوق التي تلزم دولة ما وفقا للقانون الدولي بمنحها للأجانب حتى ولو كان هذا الإعلان لا يعترف بتلك الحقوق أو يعترف بها بدرجة أقل.
المادة 3
تعلن كل دولة تشريعاتها أو أنظمتها الوطنية التي تؤثر على الأجانب.
المادة 4
يراعي الأجانب القوانين النافذة في الدولة التي يقيمون أو يوجدون فيها ويحترمون عادات وتقاليد شعب هذه الدولة.
المادة 5
1.
يتمتع الأجانب، بموجب القانون المحلي ورهنا بمراعاة الالتزامات الدولية ذات الصلة للدولة التي يوجدون فيها، بالحقوق التالية علي وجه الخصوص:
(
أ) الحق في الحياة والأمن الشخصي، ولا يتعرض أي أجنبي للاعتقال أو الاحتجاز علي نحو تعسفي، ولا يحرم أي أجنبي من حريته إلا بناء علي الأسباب المحددة في القانون ووفقا للإجراءات الواردة فيه،
(
ب) الحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات أو العائلة أو السكن أو المراسلات،
(
ج) الحق في المساواة أمام المحاكم بأنواعها وأمام سائر الهيئات والسلطات المختصة بإقامة العدل، والحق، عند الضرورة، في الاستعانة مجانا بمترجم شفوي في الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى التي ينص عليها القانون، (د) الحق في اختيار زوج، وف
ي الزواج، وفي تأمين أسرة،
(
هـ) الحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين، ولا يخضع الحق في الجهر بدينهم أو معتقداتهم إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية،
(
و) الحق في الاحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم،
(
ز) الحق في تحويل المكاسب والمدخرات أو غيرها من الأصول النقدية الشخصية إلي الخارج، مع مراعاة أنظمة النقد المحلية.
2. رهنا بمراعاة القيود التي ينص عليها القانون والتي هي ضرورية في المجتمع الديمقراطي لحماية الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق، أو حقوق الآخرين وحرياتهم، والتي تتفق مع الحقوق الأخرى المعترف بها في الصكوك الدولية ذات الصلة والحقوق الواردة في هذا الإعلان، يتمتع الأجانب بالحقوق التالية:
(
أ) الحق في مغادرة البلد،
(
ب) الحق في حرية التعبير،
(
ج) الحق في الاجتماع السلمي،
(
د) الحق في الانفراد بملكية الأموال وكذلك بالاشتراك مع الغير، رهنا بمراعاة القانون المحلي.
3.
رهنا بمراعاة الأحكام المشار إليها في الفقرة 2، يتمتع الأجانب المقيمون بصورة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامتهم داخل حدود الدولة.
4.
يسمح بدخول زوج الأجنبي المقيم بصورة قانونية في إقليم دولة ما وأولاده القصر أو المعالين لمصاحبته والالتحاق به والإقامة معه، رهنا بمراعاة التشريع الوطني والحصول على الإذن الواجب.
المادة 6
لا يعرض الأجنبي للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلي وجه الخصوص، لا يعرض الأجنبي دون موافقته الحرة للتجارب الطبية أو العلمية.
المادة 7
لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة ما من ذلك الإقليم إلا بموجب قرار يتم التوصل إليه وفقا للقانون، ويسمح له، إلا إذا اقتضت أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن يتقدم بالأسباب المناهضة لطرده، وأن تنظر في قضيته السلطة المختصة أو شخص أو أشخاص تعينهم خصيصا السلطة المختصة، وأن يمثل لهذا الغرض أمام السلطة المختصة أو من تعينه. ويحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب الموجودين بهذه الصورة الذي يقوم علي أساس العرق أو اللون أو الدين أو الثقافة أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني.
المادة 8
1.
للأجانب الذين يقيمون بطريقة قانونية في إقليم دولة ما أن يتمتعوا أيضا، وفقا للقوانين الوطنية، بالحقوق التالية، رهنا بالوفاء بالالتزامات التي تطبق علي الأجانب بموجب أحكام المادة 4:
(
أ) الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية، وفي أجور عادلة وأجر متساو لقاء عمل متساوي القيمة بدون أي تمييز، وبخاصة أن يكفل للمرأة الحصول علي ظروف عمل لا تقل عما يتمتع به الرجل، والحصول علي أجر متساو لقاء العمل المتساوي،
(
ب) الحق في الانضمام إلي النقابات وغيرها من المنظمات أو الجمعيات التي يختارونها، والاشتراك في أنشطتها. ولا تفرض أية قيود علي ممارسة هذا الحق غير القيود التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم،
(ج) الحق في الرعاية الصحية، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والراحة والترويح، بشرط استيفائهم المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة ذات الصلة فيما يتعلق بالاشتراك وبحيث لا تتعرض موارد الدولة لأعباء مرهقة.
2.
لحماية حقوق الأجانب الذين يزاولون أنشطة مشروعة بأجر في البلد الذي يوجدون فيه، ويجوز أن تحدد الحكومات المعنية تلك الحقوق في اتفاقية متعددة الأطراف وثنائية.
المادة 9
لا يحرم الأجنبي علي نحو تعسفي مما اكتسبه من أموال بطريقة قانونية.
المادة 10
يكون الأجنبي في أي وقت حرا في الاتصال بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية للدولة التي هو أحد رعاياها أو، في حالة عدم وجودهما، بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية لأي دولة أخري يعهد إليها برعاية مصالح الدولة التي هو أحد رعاياها في الدولة التي يقيم فيها.
 
 وبناء على
إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985
(ألف) ضحايا الجريمة
1. يقصد بمصطلح “الضحايا” الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة.
2. يمكن اعتبار شخص ما ضحية بمقتضى هذا الإعلان، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قوضي أو أدين، وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بينه وبين الضحية. ويشمل مصطلح “الضحية” أيضا، حسب الاقتضاء، العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معاليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء.
3. تطبق الأحكام الواردة هنا على الجميع دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العرق واللون والجنس والسن واللغة والدين والجنسية والرأي السياسي أو غيره والمعتقدات أو الممارسات الثقافية والملكية والمولد أو المركز الأسرى والأصل العرقي أو الاجتماعي والعجز.
الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة
4. ينبغي معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم. ويحق لهم الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالضرر الذي أصابهم.
5. ينبغي إنشاء وتعزيز الآليات القضائية والإدارية، حسب الاقتضاء، لتمكين الضحايا من الحصول على الإنصاف من خلال الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة وسهلة المنال. وينبغي تعريف الضحايا بحقوقهم في التماس الإنصاف من خلال هذه الآليات.
6. ينبغي تسهيل استجابة الإجراءات القضائية والإدارية لاحتياجات الضحايا بإتباع ما يلي:
(
أ) تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم، ولا سيما حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطيرة وحيثما طلبوا هذه المعلومات،
(
ب) إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها في الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة،
(
ج) توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية،
(
د) اتخاذ تدابير ترمى إلى الإقلال من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصياتهم، عند الاقتضاء، وضمان سلامتهم فضلا عن سلامة أسرهم والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف والانتقام،
(
هـ) تجنب التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو الأحكام التي تقضى بمنح تعويضات للضحايا.
7. ينبغي استعمال الآليات غير الرسمية لحل النـزاعات، بما في ذلك الوساطة والتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل أو استعمال الممارسات المحلية، حسب الاقتضاء، لتسهيل استرضاء الضحايا وإنصافهم.
رد الحق
8. ينبغي أن يدفع المجرمون أو الغير المسؤولون عن تصرفاتهم، حيثما كان ذلك مناسبا، تعويضا عادلا للضحايا أو لأسرهم أو لمعاليهم . وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء، وتقديم الخدمات ورد الحقوق.
9. ينبغي للحكومات إعادة النظر في ممارساتها ولوائحها وقوانينها لجعل رد الحق خيارا متاحا لإصدار حكم به في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الأخرى.
10. في حالات الإضرار البالغ بالبيئة، ينبغي أن يشتمل رد الحق، بقدر الإمكان، إذا أمر به، على إعادة البيئة إلى ما كانت عليه، وإعادة بناء الهياكل الأساسية واستبدال المرافق المجتمعية ودفع نفقات الاستقرار في مكان آخر حيثما نتج عن الضرر خلع المجتمع المحلى عن مكانه.
11. عندما يقوم الموظفون العموميون وغيرهم من الوكلاء الذين يتصرفون بصفة رسمية أو شبه رسمية بمخالفة القوانين الجنائية الوطنية، ينبغي أن يحصل الضحايا على تعويض من الدولة التي كان موظفوها أو وكلاؤها مسؤولين عن الضرر الواقع. وفى الحالات التي تكون فيها الحكومة التي حدث العمل أو التقصير الاعتدائي بمقتضى سلطتها قد زالت من الوجود، ينبغي للدولة أو الحكومة الخلف أن تقوم برد الحق للضحايا.
التعويض
12. حيثما لا يكون من الممكن الحصول على تعويض كامل من المجرم أو من مصادر أخرى، ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى:
(
أ) الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة،
(
ب) أسر الأشخاص المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجة للإيذاء، وبخاصة من كانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص.
13. ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا. ويمكن أيضا، عند الاقتضاء، أن تنشأ صناديق أخرى لهذا الغرض، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الدولة التي تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عما أصابها من ضرر .
المساعدة
14. ينبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية.
15. ينبغي إبلاغ الضحايا بمدى توفر الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها من المساعدات ذات الصلة، وأن يتاح لهم الحصول على هذه الخدمات بسهولة.
16. ينبغي أن يتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم من الموظفين المعنيين تدريبا لتوعيتهم باحتياجات الضحايا، ومبادئ توجيهية لضمان تقديم المعونة المناسبة والفورية.
17. ينبغي لدى تقديم الخدمات أو المساعدة إلى الضحايا إيلاء اهتمام لمن لهم احتياجات خاصة بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا به أو بسبب عوامل كالتي ذكرت في الفقرة 3 أعلاه.
 
(باء) ضحايا إساءة استعمال السلطة
18. يقصد بمصطلح “الضحايا” الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال لا تشكل حتى الآن انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكات للمعايير الدولية المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان.
19. ينبغي للدول أن تنظر في أن تدرج في القانون الوطني قواعد تحرم إساءة استعمال السلطة وتنص على سبل انتصاف لضحاياها. وينبغي، بصفة خاصة، أن تشمل سبل الانتصاف هذه رد الحق أو الحصول على تعويض أو كليهما، وما يلزم من مساعدة ومساندة مادية وطبية ونفسية واجتماعية.
20. ينبغي للدول أن تنظر في التفاوض من أجل إبرام معاهدات دولية متعددة الأطراف تتعلق بالضحايا، حسبما هو محدد في الفقرة 18.
21. ينبغي للدول أن تستعرض بصفة دورية التشريعات والممارسات القائمة لضمان استجابتها للظروف المتغيرة، وأن تقوم، عند الاقتضاء، بسن وتنفيذ تشريعات تحرم الأفعال التي تشكل إساءات خطيرة لاستعمال السلطة السياسية أو الاقتصادية وأن تشجع كذلك السياسات والآليات اللازمة لمنع مثل هذه الأفعال، وأن تستحدث الحقوق ووسائل الانتصاف الملائمة وتتيحها لضحايا هذه الأفعال.

  •  النص مأخوذ من  موقع الأمم المتحدة في إدارة شؤون الإعلام – جميع الحقوق محفوظة © الأمم المتحدة، 2003

اطالب كل المسؤولين ان يوضعوا حدا لهذه الامور
 
احمد عاطف على طه يوسف    مصري
الامارات العربيه المتحده      دبي
00971507996362
ساعدوني ولو بفاكس مسانده ومطالبه بحقوقي بالحياة الى
 
0097126812288 مكتب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم
0097143536555
  
  0097124444488  مكتب وزارة الخارجية  وزير الخارجية : سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
0097126814000 مكتب وزارة العدل / الوزير : معالي/ محمد بن نخيره الظاهري
0097124449878 السفاره المصريه بالامارات  ابوظبي
0097143971033 القنصليه المصريه بالامارات  دبي
مرفق اوراق الوزارة  الخارجيه وامن الدوله  وصورة جواز السفر
اظهر المزيد

نشــــطاء الـرأي

نشــــــــطاء الـــرأي : كيان رمزي وخط إنساني لحرية الإنتقاد الثقافي و الفكري والسياسي ، بدعم مالي مستقل Organization for peace and liberty – OPL : www.opl-now.org

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب
إغلاق
إغلاق