زملاء

القضاء العسكري يستجوب خمسين مواطناً من شمال شرق حلب

أكدت مصادرنا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد بحلب, بأنه وفي تاريخ 9\12\2010 ,وبالدعوى رقم أساس(7233),عقدت جلسة جديدة أمام القاضي الفرد العسكري لمحاكمة خمسين مواطناً كردياً من أهالي منطقة عين العرب-شمال حلب, حيث كانت الجلسة مخصصة للاستجواب، ونظراً لعدم اكتمال الخصومة، قرر القاضي تأجيل الجلسة وتحديد يوم 11 / 1 / 2011 موعداً جديداً للمحاكمة.
والأشخاص المدعى عليهم في هذه الدعوى، هم:
1 – مصطفى حمدو بن دابان وعيدة تولد 1984
2 – كوثر سيدي بنت احمد وفارو تولد 1957
3 – محمود ميري بن عبدالرزاق وامينة تولد1988
4 – عائشة افندي بنت أحمد وأمينة تولد 1959
5 – محمد رمضان بن مصطفى وفريدة تولد 1979
6 – حسين قادر بن محمد وزينة تولد1984
7 – خالد احمد بن عثمان ونائلة تولد 1989
8 – فرهاد خالد بن أبراهيم وجميلو 1989
9 – مصطفى شيخ بوزان بن ابراهيم تولد 1988
10 – محمد عبدالرحمن بن عبد الله وخانم تولد 1979
11 – عزيز خليل بن احمد تولد 1977
12 – نضال جمعة بن احمد وعدلة تولد1978
13 – محمد حسين بن مسلم وفاطمة تولد 1972
14- عثمان صالح بن عبدو وزركة تولد 1980
15- شادمان مستو بن محمود وفيدان تولد1979
16- نجيب محمد بن ويسو وحصة تولد1981
17- عمر ابر اهيم بن محمود ورحمة تولد1976
18- ازاد حسين بن بركل ونائلة تولد1985
19- بوزان شيخ بوزان بن مصطفى وخزنة تولد1968
20- محمد عبدالرحمن بن نواف ورقية تولد1988
21- ويسو مسلم بن نبو وزينب تولد 1967
22- محمد درويش بن مصطفى واسلم تولد1969
23- اسماعيل ابراهيم بن احمد وحميدة تولد1978
24- شيخ نبي محمدعلي بن جمعة وامينة تولد1985
25- احمد جابر بن ابراهيم وفاطمة تولد 1966
26- مصطفى محمد بن محمد وفاطمة تولد1977
27- علي صبحي حمو واليفة تولد 1973
28- صبحي شيخ دمر بن محمد ورقية تولد1985
29- محمد العلي بن امين وعينو تولد1966 30
– شاهين جمعة بن احمد وعدلة تولد1980
31- محي الدين احمي بن شاهين وفاطمة تولد1984
32- عبدالقادر حسي بن احمد وكلي تولد1982
33- كانوار جمعة بن احمد وشمسة تولد1987
34- احمد عثمان بن قهرمان ورحيمة تولد 1982
35 – بسام ابراهيم نبي وزهيدة تولد1985
36- محمدصالح بن عبدو وزركة تولد1988
37- حسن احمد بن شيخ مصطفى وفاطمة تولد 1969
38 – عبدالرحمن محمد بن حسن ومالكية تولد1985
39 – خضر عبدالحنان شيخي وليلة تولد1960
40 – رمضان محي الدين عثمان وزليخة تولد1974
41 – علاءالدين خليل بن شكري وامينة تولد1986
42 – عبدالقادر محمد يونس وشمسة تولد1977
43 – اسعد نبو علي ونائلة تولد1972
44 – عادل ابراهيم كنو وصديقة تولد1984
45 – مصطفى خطي كور بن حمزة وخانم تولد1973
46 – محمد بوزان بن احمد وزهيدة تولد1988
47 – قاسم حاج قاسم بن يونس وشاهة تولد1985
48 – نهاد اس علي حسو وجميلة تولد 1988
49 – شيخ نبي خليل بن عبد الحنان وفاطمة تولد 1986
50 – دحام اسماعيل جزائر وأمينة تولد 1987
والتهمة الموجهة إليهم هي إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية….. المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.
يذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا في 2 / 11 / 2007 من قبل الأجهزة الأمنية في منطقة عين العرب – محافظة حلب، على خلفية تجمع احتجاجي تنديداً بالتهديدات التركية لاجتياح أقليم كردستان العراق وأخلي سبيلهم في 2 / 5 / 2008 من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب، ثم قرر القاضي الفرد العسكري الأول بحلب التخلي عن الدعوى المحركة بحقهم لكونها جنائية الوصف وتم إحالتها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب ومن بعده إلى قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب، الذي أصدر قراره في الدعوى، المتضمن من حيث النتيجة:
( .. كون الجرم المسند إلى المدعى عليهم هو إثارة الشغب.. وعلى فرض ثبوته فهو مشمول بالعفو العام كونه أرتكب قبل 23 / 2 / 2010 ولعدم ثبوت جرم القيام بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية..، تقرر الظن على المدعى عليهم وفي حال حضورهم سيتم تشميلهم بمرسوم العفو وإعلان ختام المحاكمة وحفظ الدعوى…)
في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية الراصد ندين وتستنكر بشدة استمرار محاكمة المواطنين السوريين المذكورين أعلاه, وإننا نرى في استمرار محاكمتهم, هو استمرار لانتهاكات الحقوق الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية. كما أننا نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين تموز2005،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .
كما نطالب الحكومة السورية بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة . وجدير بالعلم أن القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

هذا ومن جهة أخرى اكدت مصادر حقوقية سورية بان الروائية السورية روزا ياسين حسن قد منعت من السفر الى لبنان بيروت للمشاركة في مؤتمر الفكر العربي بتاريخ 9/12/2010 بموجب بلاغ امني اننا في الراصد ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الروائية السورية روزا ياسين حسن, ونعلن تضامننا الكامل في حقها الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها سورية ، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقها وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا للمادة 12 التي تنص على:

لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته … لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده

دمشق في 12\12\2010
المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد

radeefmus@gmail.com
radefmoustafa@hotmail.com
kurdchr@gmail.com

اظهر المزيد

نشــــطاء الـرأي

نشــــــــطاء الـــرأي : كيان رمزي وخط إنساني لحرية الإنتقاد الثقافي و الفكري والسياسي ، بدعم مالي مستقل Organization for peace and liberty – OPL : www.opl-now.org

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب
إغلاق
إغلاق