زملاء

نــــص قــــرار مجلــــس الأمـــــن 1701 ترجمة: نسرين ناضر

هنا ترجمة غير رسمية لقرار مجلس الامن الذي يدعو الى وقف الاعمال الحربية في لبنان واسرائيل: إنّ مجلس الأمن ، فقرة تمهيدية (….)1 – إذ يذكّر بكلّ قراراته السابقة حول لبنان ولا سيّما منها القرارات 425 (1978) و426 (1978) و520 (1982) و1559 (2004) و1655 (2006) و1680 (2006) و1697 (2006)، وكذلك ببياناته الرئاسية حول الوضع في لبنان لا سيّما منها تلك الصادرة في تاريخ 18 حزيران 2000 (S/PRST/2000/21) و19 تشرين الأول 2004 (S/PRST/2004/36) و4 أيار 2005 (S/PRST/2005/17) و23 كانون الثاني 2006 (S/PRST/2006/3) و30 تموز 2006 (S/PRST/2006/35)،
فقرة تمهيدية 2(….) – إذ يعرب عن قلقه الشديد حيال التصعيد المستمرّ للأعمال الحربيّة في لبنان وإسرائيل منذ هجوم “حزب الله” على إسرائيل في 12 تموز 2006، والذي أدّى حتّى الآن إلى سقوط مئات القتلى والجرحى لدى الطرفَين، وسبّب أضراراً فادحة في البنى التحتية المدنية وأدّى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص في الداخل،

 

فقرة تمهيدية 3 – إذ يشدّد على الحاجة إلى وضع حدّ للعنف إنّما في الوقت عينه على الحاجة إلى المعالجة الفوريّة للأسباب التي أدّت إلى نشوب الأزمة الحالية، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن الجنديَّين الإسرائيليين المخطوفَين،

فقرة تمهيدية 4 – إذ يأخذ في الاعتبار حساسيّة مسألة السجناء ويشجّع الجهود الهادفة إلى إيجاد تسوية عاجلة لمسألة السجناء اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل،

فقرة تمهيدية 5 – إذ يرحّب بجهود رئيس الوزراء اللبناني وبالتزام الحكومة اللبنانية، في خطّتها المؤلّفة من سبع نقاط، بسط سلطتها على أراضيها كاملة، من خلال قوّاتها المسلّحة الشرعيّة، بحيث لا يعود هناك وجود لسلاح من دون موافقة الحكومة اللبنانية وسلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية، ويرحّب أيضاً بالتزامها قوّة تابعة للأمم المتّحدة مكمَّلة ومعزَّزة بالعديد والعتاد والتفويض ونطاق العمليّات، ويأخذ في الاعتبار طلب الحكومة اللبنانية في هذه الخطّة انسحاباً فورياً للقوّات الإسرائيلية من جنوب لبنان،

فقرة تمهيدية 6 – إذ يعرب عن عزمه على التحرّك لتحقيق هذا الانسحاب في أسرع وقت ممكن،

فقرة تمهيدية 7 – إذ يأخذ علماً بالاقتراحات الواردة في خطّة النقاط السبع حول مزارع شبعا،

فقرة تمهيدية 8 – إذ يرحّب بالقرار الذي اتّخذته الحكومة اللبنانية بالإجماع في 7 آب 2006 لنشر قوّة مسلّحة لبنانية من 15 ألف جنديّ في جنوب لبنان بينما ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخطّ الأزرق، وطلب المساعدة من قوّات إضافية من اليونيفيل عندما تدعو الحاجة، وتسهيل دخول القوّات المسلّحة اللبنانية إلى المنطقة، وإعادة تأكيد نيّتها تعزيز القوّات المسلّحة اللبنانية بالعتاد عند الحاجة للسماح لها بالاضطلاع بمهمّاتها،

فقرة تمهيدية 9 – إذ يعي مسؤوليّاته في المساعدة على التوصّل إلى وقف نار دائم وحلّ طويل الأمد للنزاع،

فقرة تمهيدية 10 – إذ يشير إلى أنّ الوضع في لبنان يهدّد السلام والأمن الدوليَّين،

فقرة تنفيذية 1 – يدعو إلى وقف كامل للأعمال الحربيّة بالاستناد خصوصا إلى وقف فوري لكلّ الهجمات من جانب “حزب الله” ووقف فوري لكلّ العمليّات العسكرية الهجومية من جانب إسرائيل،

فقرة تنفيذية 2 – عند الوقف الكامل للأعمال الحربية، يدعو الحكومة اللبنانية واليونيفيل كما هو وارد في الفقرة 11، إلى نشر قوّاتهما معاً في مختلف أنحاء الجنوب، ويدعو الحكومة الإسرائيلية، مع بدء ذلك الانتشار، إلى سحب كلّ قوّاتها من جنوب لبنان بالتزامن مع الانتشار،

فقرة تنفيذية 3 – يشدّد على أهمّية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كاملةً تماشياً مع أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) وبنود اتّفاق الطائف ذات الصلة، كي تمارس سيادتها كاملةً، فلا يعود هناك سلاح من دون موافقة الحكومة اللبنانية ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية،

فقرة تنفيذية 4 – يجدّد دعمه القويّ للاحترام الكامل للخطّ الأزرق،

فقرة تنفيذية 5 – يجدّد أيضاً، كما ورد في كلّ قراراته السابقة ذات الصلة، دعمه القويّ لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً، وبحسب ما ورد في اتفاق الهدنة العام الإسرائيلي – اللبناني بتاريخ 23 آذار 1949،

فقرة تنفيذية 6 – يدعو المجتمع الدولي إلى اتّخاذ خطوات فوريّة لتقديم المساعدات المالية والإنسانية إلى الشعب اللبناني بما في ذلك من خلال تسهيل العودة الآمنة للنازحين، وتحت سلطة الحكومة اللبنانية، إعادة فتح المطارات والمرافئ بحسب ما تنصّ عليه الفقرتان 14 و15، ويدعوه أيضاً إلى النظر في تقديم مزيد من المساعدات في المستقبل للمساهمة في إعادة إعمار لبنان وإنمائه،

فقرة تنفيذية 7 – يؤكّد أنّ كلّ الأفرقاء مسؤولون عن عدم القيام بأيّ تحرّك يتنافى مع الفقرة 1 ومن شأنه أن يؤثّر سلباً في البحث عن حلّ طويل الأمد وفي وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بما في ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدات الإنسانية أو العودة الطوعيّة والآمنة للنازحين، ويدعو كلّ الأطراف إلى تحمّل هذه المسؤوليّة والتعاون مع مجلس الأمن،

فقرة تنفيذية 8 يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف نار دائم وحلّ طويل الأمد يستند إلى المبادئ والعناصر الآتية:
 
 الاحترام الكامل للخطّ الأزرق من الطرفَين.
 
 تدابير أمنية للحؤول دون معاودة الأعمال الحربيّة بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من أيّ عناصر مسلّحة وعتاد وأسلحة بين
 الخط الأزرق ونهر الليطاني إلا من تلك التابعة للحكومة اللبنانية واليونيفيل، بحسب ما هو منصوص عليه في الفقرة 11، المنشورة في هذه المنطقة،

 
التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف ذات الصلة والقرارَين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تنصّ على نزع سلاح كلّ المجموعات المسلّحة في لبنان بحيث أنّه، وتبعاً لقرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز 2006، لن تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها،

 
عدم وجود قوّات أجنبيّة في لبنان من دون موافقة الحكومة اللبنانية،

 
يُمنَع بيع الأسلحة والموادّ ذات الصلة للبنان أو تزويده إياها إلاّ بإذن من حكومته،
 
 تسليم الأمم المتّحدة الخرائط المتبقّية عن الألغام الأرضية في لبنان والتي هي في حوزة إسرائيل.

فقرة تنفيذية 9 – يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الآيلة إلى الحصول في أسرع وقت ممكن على موافقة مبدئية من حكومتَي لبنان وإسرائيل على مبادئ وعناصر حلّ طويل الأمد كما ورد في الفقرة 8، ويعرب عن نيّته أن يشارك بنشاط في هذه الجهود،

فقرة تنفيذية 10 – يطلب من الأمين العام أن يعدّ، بالتنسيق مع فاعلين دوليين أساسيين والأفرقاء المعنيّين، اقتراحات لتطبيق بنود اتّفاق الطائف ذات الصلة وأحكام القرارَين 1559 (2004) و1680 (2006)، ولا سيّما منها نزع السلاح، ولترسيم حدود لبنان الدولية، وخصوصاً في المناطق حيث هناك نزاع أو التباس حول الحدود، بما في ذلك عبر معالجة مسألة مزارع شبعا، وأن يرفع تلك الاقتراحات إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوماً،

فقرة تنفيذية 11 – يقرّر، في سبيل تعزيز القوّة بالعديد والعتاد والتفويض ونطاق العمليّات، السماح بزيادة عديد اليونيفيل إلى 15 ألف رجل حداً أقصى، وبالإضافة إلى تنفيذ التفويض الموكَول إليها بموجب القرارين 425 و426 (1978)، يتعين على القوّة أن:

أ – تراقب وقف الأعمال الحربيّة،

ب – ترافق القوّات المسلّحة اللبنانية وتدعمها خلال انتشارها في الجنوب، بما في ذلك على طول الخطّ الأزرق، بينما تسحب إسرائيل قوّاتها المسلَّحة من لبنان كما هو منصوص عليه في الفقرة 2،

ج – تنسّق نشاطاتها المنصوص عليها في الفقرة 11 “ب” مع الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية،

د – تساعد على تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والعودة الطوعيّة والآمنة للنازحين،

هـ – تساعد القوّات المسلَّحة اللبنانية على اتّخاذ خطوات من أجل إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة 8،

و- تساعد الحكومة اللبنانية، بناء على طلب منها، على تطبيق الفقرة 14.

فقرة تنفيذية 12- دعماً لطلب الحكومة اللبنانية نشر قوّة دولية لمساعدتها على بسط سلطتها على أراضيها كاملةً، يجيز لليونيفيل القيام بكلّ ما هو ضروري في مناطق انتشار رجالها وضمن إمكاناتها، للحرص على عدم استعمال مجال عمليّاتها لتنفيذ نشاطات عدائية من أيّ نوع كانت، ومقاومة المحاولات التي تهدف من خلال وسائل عنيفة إلى منعها من الاضطلاع بالمهمّات الموكولة إليها بموجب تفويض مجلس الأمن، وحماية العاملين في الأمم المتّحدة ومنشآتها ومعدّاتها، وضمان سلامة وحرّية تنقّل طواقم الأمم المتّحدة وعمّال الإغاثة، ومن دون إلحاق الأذى بالمسؤولية المترتّبة على عاتق الحكومة اللبنانية، حماية المدنيين المعرّضين لخطر العنف الجسدي الوشيك،

فقرة تنفيذية 13 – يطلب من الأمين العام أن يضع على وجه السرعة إجراءات تُمكِّن اليونيفيل من الاضطلاع بوظائفها المنصوص عليها في هذا القرار، ويحضّ الدول الأعضاء على النظر في تقديم مساهمات ملائمة لليونيفيل واستجابة طلبات المساعدة التي تصدر عن هذه القوّة، ويعرب عن تقديره العميق لكلّ من ساهموا في اليونيفيل في الماضي،

فقرة تنفيذية 14- يدعو الحكومة اللبنانية إلى فرض الأمن على حدودها ومنافذ أخرى للحؤول دون دخول أسلحة وموادّ ذات صلة إلى لبنان من دون موافقتها، ويطلب من اليونيفيل كما هو منصوص عليه في الفقرة 11، مساعدة الحكومة اللبنانية بناءً على طلبها،

فقرة تنفيذية 15- يقرّر أيضاً أنّه يتعين على كلّ الدول أن تتّخذ الإجراءات الضرورية للحؤول دون أن يتمّ من خلال مواطنيها أو انطلاقاً من أراضيها أو عبر استخدام مراكبها أو طائراتها،

(أ‌) بيع أيّ كيان أو فرد في لبنان أو تزويده أسلحة وموادّ ذات صلة من أيّ نوع ولا سيّما منها أسلحة وذخائر وآليّات ومعدّات عسكرية، ومعدّات شبه عسكرية وقطع احتياطية، سواءً أكانت صادرة من أراضيها أم لا،

(ب) تزويد أيّ كيان أو فرد في لبنان تدريباً تقنياً أو مساعدة تتعلّق بتأمين أو تصنيع أو صيانة أو استخدام الموادّ المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه،

(ب‌) غير أنّ هذا المنع لا يشمل الأسلحة أو الموادّ ذات الصلة أو التدريب أو المساعدة التي تسمح بها الحكومة اللبنانية أو اليونيفيل بموجب ما هو منصوص عليه في الفقرة 11،

فقرة تنفيذية 16- يقرّر تمديد تفويض اليونيفيل حتّى 31 آب 2007، ويعرب عن نيّته النظر في قرار لاحق في تعزيز التفويض أكثر فأكثر وفي خطوات أخرى للمساهمة في تطبيق وقف دائم للنار وحلّ طويل الأمد،

فقرة تنفيذية 17- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى المجلس في غضون أسبوع حول تطبيق هذا القرار، ولاحقاً في شكل منتظم،

فقرة تنفيذية 18- يشدّد على أهمّية، وعلى الحاجة إلى التوصّل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط بالاستناد إلى كلّ قراراته ذات الصلة ولا سيّما منها القرارَين 242 (1967) تاريخ 22 تشرين الثاني 1967 و338 (1973) تاريخ 22 تشرين الأول 1973،

فقرة تنفيذية 19 – يقرّر أن يستمرّ في متابعة هذه المسألة.

ترجمة: نسرين ناضر – النهار

اظهر المزيد

نشــــطاء الـرأي

نشــــــــطاء الـــرأي : كيان رمزي وخط إنساني لحرية الإنتقاد الثقافي و الفكري والسياسي ، بدعم مالي مستقل Organization for peace and liberty – OPL : www.opl-now.org

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب
إغلاق
إغلاق