المركزالسوري للدراسات والأبحاث القانونية :حول محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى ، وفائق علي أسعد
عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة المستشار احمد زاهر البكري جلستها العلنية الأولى هذا اليوم 5/3/2007 بعد إرجاع ملف الدعوى من محكمة النقض إليها التي صدقت قرار قاضي الإحالة .
وأحضر من سجن عدرا المركزي المتهمين رئيس مركز حريات الكاتب والناشط ميشيل كيلو والأستاذ محمود عيسى . بينما نادت المحكمة على المتهمين الآخرين خليل حسين سليمان الشمر ، فلم يحضرا رغم تبليغهما على باب موطنهما الأخير قرار المهل ، الذي نص على حضور المتهم إلى محكمة الجنايات خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه القرار وإلا يعتبر فاراً من وجه العدالة ويجرد من الحقوق المدنية وتوضع أمواله تحت إدارة الحكومة ما دام فاراً ، ويمنع من إقامة أي دعوى خلال هذه المدة .وعلى كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه.
وحيث أن المتهمان لم يسلما نفسيهما ، فقد شرعت المحكمة بمحاكمتهم غيابياً ، ولايقبل عنهما حضور وكيل في المحاكمات الغيابية. وبدأت المحكمة باستجواب المتهمان الاستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى حول الجرائم المسندة إليهما وهي جنايات إضعاف الشعور القومي وفق المادة 285 عقوبات عام ، وجريمة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات السوري.
وهناك تهمة أخرى بحق المتهم محمود عيسى والفارين خليل حسين وسليمان الشمر وهي تعريض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية أو تعريض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم وفق أحكام المادة 278 عقوبات عام .و كرر المتهمان أقوالهما السابقة أمام ذات المحكمة بجلستها السرية المنعقدة سابقاً.
وأضافا أنهما موافقين وعلى بما جاء بإعلان دمشق- بيروت وأكدا أن هذا الإعلان من المثقفين الديمقراطيين السوريين واللبنانيين إنما يؤسس لعلاقة إيجابية ومتينة وصحية بين البلدين ، وبما فيه مصلحة الشعبين في سوريا ولبنان.
واستمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بأساس الدعوى ، وأجلت الجلسة إلى تاريخ 27/3/2007 ، وقد حضر الجلسة ممثلين عن السفارات الأوربية وعدد من أصدقائهما والناشطين في الحقل العام وهيئة الدفاع عنهما.
ومن جهة ثانية أصدر قاضي الإحالة بدمشق المستشار نوري المسرب قرار باتهام فائق علي أسعد قضى من حيث النتيجة باتهامه النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي والتأثير على الروح المعنوية للمواطنين ونفسية الأمة ودس الدسائس لدى جهات معادية للقطر وفقاً لأحكام المواد 264 و285 و286 من قانون العقوبات السوري. وجاء في القرار المذكور في حقل المناقشة والتطبيق القانوني: ( يتبين لنا من خلال التحقيقات في هذه القضية إقدام المدعى عليه فائق أسعد على الاتصال بجهات معادية للقطر في لبنان ومنها جماعة 14 آذار وهو يعلم أن أفكار ومنهج تلك الجماعة يتوافق مع النهج الأمريكي والصهيوني المعادي للنهج السياسي الوطني والقومي التي تنتهجه الحكومة السورية . وقد تأكد ذلك باعترافات المدعى عليه في التحقيق الفوري معه بأنه قام بالاتصال بالمدعو الياس عطالله في لبنان معزياً بوفاة الوزير بيير جميل وأثناء الحديث معه أفاد بأنه مع نهج واتجاه 14 آذار ، وإنهم يعيشون في سورية حالة حصار واستبداد ، وهذا يشكل الجنايات المشار إليها بالقرار المذكور).
علماً أن قاضي التحقيق الرابع من جرم إثارة الفتنة المعاقب في المادة 298 لعدم كفاية الأدلة ، والسيد قاضي الإحالة منع محاكمته من جرم الانتماء إلى جيش معادي والانخراط في صفوف العدو والمعاقب عليها بالمادة 263 من قانون العقوبات السوري تحت بند جرائم الخيانة. وسيتم الطعن بالقرار المذكور أمام محكمة النقض وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ المتهم القرار .
إننا في المركز السوري للدارسات والأبحاث القانونية نستغرب صدور هكذا قرار لم يستند إلى أي دليل سوى الاتصال هاتفيا بالنائب اللبناني الياس عطالله . ونرى بأن ما حصل هو مؤشر واضح على التدخل السافر في شؤون السلطة القضائية ، ويؤكد على هيمنة السلطة التنفيذية عليها ، ويلغي أي تصور بإمكانية استقلال القضاء ، ويؤكد على عدم وجود أي فارق بين إحالة قضايا الرأي والتعبير إلى القضاء العادي أو القضاء الاستثنائي باستثناء حضور بعض المتضامنين جلسات المحاكمة .
إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية نناشد السيد رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح جميع الرأي والضمير وفي مقدمتهم الخبير الاقتصادي عارف دليلة والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني ، ومحمود عيسى والدكتور كمال اللبواني ، والناشط القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري فائق على أسعد والناشط نزار رستناوي ، وصولاً إلى طي ملف الاعتقال السياسي نهائياً من قاموس السياسية السورية .
دمشق في 5/3/2007
المحامي خليـل معتـوق :المديرالتنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية