وردتنا هذه الرسالة من مواطن مصري يقيم في الإمارات يورد في نص الرسالة عن ظلم فضيع تعانيه اسرة مكونة من 9 أشخاص. ونأمل من الهيئات الحقوقية ذات الصلة المباشرة بقضايا المهاجرين والأجانب المقيمين في الإمارات متابعة هذه القضية ـ أدناه نقرأ نص الرسالة التي وصلتنا.
نص الرسالة التي وصلتنا الى كل من يقوم أو قائم بحماية حقوق الإنسان الموضوع / تظلم هل يعقل بان أسره كاملة لا تأكل سوى الخبز والجبن بالشهور وهذه حالنا ألان او أن تنقطع عليها الكهرباء بالشهور ويكون علينا فقط ولا يوجد ملبس لنا لشدة الفقر ولا علاج لنا ولا تعليم هل هذه المساواة هل هذه الديمقراطية هل هذا حقوق الإنسان ان نكون بدون تعليم ولا علاج ولا مأكل ولا مصرف ولا عمل ولا تملك ولا مسكن ولا شيء نحن ألان مشردين بسبب انتهاك شخص حريتنا ومنع لنا ابسط الأمور بالحق في الحياة
هل تعلم إننا أسره مكونه 9 أشخاص وننام في غرفه واحده كلنا ونتشارك البطاطين والالحفه
وألان ياريت بأنهم تاركينا في حالنا زيادة على هذا واضعين اسمي بالكمبيوتر مطلوب أي إني مجرم مطلوب للعدالة بدون جريمة أو تهمه والسبب قيام شرطة الشارقة بالتعميم على اسمي لقصد مغادرة ألدوله يعني ولا رحمه ولا شفقه أي وقت أتفاجئ بأنهم ملقين القبض عليه بس ونافيني عن ألدوله عشان أولادي وزوجتي يموتوا جوعا أو تذهب زوجتي لبيع نفسها للحصول على أكل وشرب هل هذا عدل هل هذا حلال وكله لسبب شخص من الاسره الحاكمة لو أنا غلطان مستعد لمحاكمه عادله بس لو إني مش غلطان أعطوني حقي بالحياة فقط أرجوكم تعبت وأنا هارب تعبت وأنا مشرد تعبت وأنا اعمل المستحيل لتوفير لقمه لأطفالي وأنا استطيع العمل والحصول على أحلى الوظائف لأني خبره بالإمارات 28 سنه يا ناس 28 سنه ضاعت من عمري عشان واسطة واسطة شو اعمل كيف أعيش وين أروح وأنا لا املك فلس ولا درهم حتى التذاكر ما اقدر احصل عليها 9 أشخاص تذاكر من وين وإحنا مش لاقين نأكل
اسمعوني وافهموا مشكلتي واعرفوا الدنيا والناس أرجوكم اقروا الشكوى كلها مظلوم وفاقد الأمل
ولا في رحمه ولا عدل أنا مصري الجنسية وعمري 28 سنه مقيم بالإمارات منذ 28 سنه حيث كان يعمل والدي مدرس وهو مقيم بالدولة منذ 34 سنه طبعا بعد إنهائي دراستي بالدولة أنا في الدولة منذ 1979 ووالدي منذ 1971
قدمت على عمل وعملت في القيادة العامة لشرطة الشارقة وتزوجت أيضا بالدولة ورزقت بولد ثم بنت وبعد ذالك كثرت مصاريفي حيث إن والدي كبر بالعمر وتقاعد عن عمله وأنا الآن المعيل الوحيد لعائلتي المكونة من والدي ووالدتي وإخواني الصغار الثلاث وأختي وزوجتي وأطفالي الاثنين
وكنت استلم راتب شهري من شرطة الشارقة وقدره 2800 درهم 762 دولار شهري لأني بالطبع وافد( أجنبي عربي ) المهم ذهبت ابحث عن عمل براتب اكبر لاستطيع اصرف على عائلتي الكبيرة وبعد فتره وجدت عملت عند الشيخ / احمد بن محمد القاسمي بالشارقة من الاسره الحاكمة وابن عمته احمد بن صقر القاسمي أيضا من الاسره الحاكمة وعملت لديهم مدير أعمال الشيخ احمد بن صقر القاسمي ومدير مكتب الشيخ احمد بن محمد القاسمي وطبيعة عملي هي إيجاد تجاره مناسبة ومتابعة وتخليص أعمالهم ووجد والحمد الله بعض التجارة بالمواد الغذائية التي يمكن أن نعمل بها ( استيراد والتصدير ) وكنت جاهدا كثيرا لعملي وعمري ما اتخرت أو تخاذلت في أي عمل يكلفوني به أرباب عملي (أي رئيس عملي )
واستمريت معم ما يقارب سنه . من الأعمال أيضا كان الشيخ احمد بن صقر القاسمي يكلفني بالذهاب إلى سفارة النمسا بابوظبي لأسلمهم جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة به وبعائلته وبعض الخدام المرافقين لهم للحصول على التاشيره ولأنهم من الاسره ألحاكمه يرفق كتاب مع طلبات الفيزا من وزارة الخارجية الاماراتيه بالشارقة مضمونه هو ( وزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة نرجو من سفارة النمسا بابوظبي منح تأشيرات لكل من
الشيخ ………. والشيخ ………… والشيخه …………… والخادم …………… والخادم …………….. والخادمة …………….. وتقبلوا فائق الاحترام )
وعند تسليمي جوازات السفر وكتاب الوزارة يعطوني وصلا بذالك وأراجع بعد 3 إلى 4 أيام لاستلم جوازات السفر والتأشيرات بها الموضوع واضح باني نفس السائق أوصل الطلبات واذهب لاستلامها وبعد فتره اتصلوا بي السفارة النمساوية تسال عن الشيخ احمد بن صقر واحمد بن محمد لماذا لا يردوا على اتصالنا لهم وقلت لا ادري ولكن هل في رسالة معينه اقدر أن أوصلها لهم قالوا إن الخدام يذهبوا برفقة الشيوخ ولكن لا يرجعوا معهم وهم يريدون السبب وأين الخدام الذين على كفالتهم بالدولة لماذا لا يرجعون إلى الدولة طبع أنا لا ادري لأني في حياتي كلها لمأغادر خارج الإمارات ولا اعرف شيئا ولكن اعرف بان الخادم يمنع من السفر إلى دوله أوروبيه بالمطار إلا وان كان مرافق لكفيله على نفس الطائرة هذا قانون المطار بالإمارات .
اتصلت أنا بدوري بالشيخ احمد بن صقر وكلمته عن السفارة وإنهم يريدون التحدث له فقال بكل ثقة أعلى ما بخيرهم يعملوا وكانت السفارة دائما تتصل بهم بدون جواب ثم في يوم من الأيام وأنا نايم على سريري مع زوجتي وأبنائي دخلوا علي 12 شخصا بأسلحتهم إلى غرفة نومي والله إني لا ادري كيف فتحوا الباب الخارجي لمنزلي !
المهم قاموا بتقييد يدي وعصموا عيني وتقيد رجلي وأخذوني معهم اقسم بالله باني كنت ابكي بكاء شديدا وكنت بحاله هستيريه من الخوف والرعب ولا اعرف من هم والى أين أخذيني وان دقات قلبي كانت هتنفجر من الخوف أخذوني معهم إلى زنزانه صغيره جدا
وبعدها اعتقد ببعض الساعات أخذوني إلى مكان أخر بمركبه غريبة الشكل الداخلي إني لم أرها ولكن اعتقد بأنها تساع لشخص واحد فقد لان جدار على يمني وجدار على يساري وجدار أمامي وجدار خلفي أي إني جالس في مركبه بين أربع جدران المهم أخذوني إلى معتقل كبير جدا لا ادري أين ومن هم وبعدها بثلاث أيام بدئوا التحقيق معي وعرفت إنهم من جهاز عام امن الدولة بابوظبي
وحققوا معي أثناء التحقيق عرفت أن السفارة النمسا اشتكوا إلى وزارة الداخلية بان الشيوخ لا يردوا عليهم وان الخدام على مدى 4 سنين وصلوا إلى أكثر من 100 خادم لا يرجعون إطلاقا وان الوحيد الذي يرد عليهم هو أنا طبعا لا علم لدي أنا مجرد موظف ولا اعرف خفايا وأسرار حياة الشيوخ ولا علاقة بي بالأمر سوى تسليم واستلام الجوازات فقط لا غير وان السفا ره منحت تأشيرات ولا لا هذا ليس عملي أو إن الشيوخ يسافروا مع احد أو يرجعوا مع احد أن لا اعرف شيء أنا الذي اعرفه باني استلم جوازات الشيوخ عدد 4 أو 5 مع خدام 4 أو 5 مع رسالة من وزارة الخارجية باسم كل من الشيوخ والخدام وأرقام جوازاتهم الذي اسلم جوازاتهم إلى السفارة ولا اعرف غير ذالك واعرف أيضا بان الخدام على كفالة الشيوخ لديهم أقامه على الشيوخ بمهنة خدام بس
هذه هي معلوماتي بعد ذالك احتجزوني لديه 10 أيام وطلبوا مني أسماء الشيوخ وأعطيتهم أسماء الشيوخ وهم واحمد بن صقر بن راشد القاسمي وإخوته وأبوه وأمه وابن عمته وابن خالته وكذالك احمد بن محمد القاسمي وعائلته وأقربائه وكلهم من الاسره الحاكمة بالشارقة ثم اخلوا سبيلي والحمد الله بعد عاشر يوم وعند إخلاء سبيلي جاء طلب باسمي من شرطة الشارقة وأخذوني من الأمن لأني لم اخرج بعد من عندهم كانوا مازالوا في إجراءات الإفراج لا يوجد شيء علي ثم استلمتني شرطة الشارقة التي بدورها أوقفتني لمدة 4 أشهر بدون قضيه واخلوا سبيل بعد 4 أشهر والحمد الله إني طلعت بريء ولا يوجد شيء علي لان شرطة الشارقة كانت تبحث عن أي شيء غلط بحياتي كلها سرقه شتيمة نصب دعارة زنى تزوير آي شيء لعمل قضيه لي
وليكون وجودي بالسجن قانوني عملوا لي قضية نصب ثم سرقة مال العام وألغوها ثم قضية تزوير وألغوها ثم قضية متاجره وألغوها واستمريت على هذا الحال
ولكن لم يجدوا أي شيء ضدي بتاتا وخرجت من السجن .
أين ارباب عملي وأين سيارتي وأين راتبي وأين وأين وأين لا يوجد شيء . انا من النوع الذي يرضى بالحال يتعلم وخلاص هذه تجربه ومرت بسلام وقلت لنفسي الحمد الله إني طلعت أنسى وابدأ حياتي من جديد وذهبت لأحصل على عمل جديد لي ووجدت العمل ببنك الإمارات الدولي مهنة تنفيذي مبيعات ووقعت على عقد عمل مع البنك وقدموا لي اقامه بالهجرة والجوازات دبي ولكنها اترفضت وكل ما أقدم على اقامه تنرفض بسبب وجود ملاحظه لي بكمبيوتر امن الدولة سريه وبعد صراع لمدة 3 سنين ألان 2007 لأعرف ما هي مشكلتي ولماذا الملاحظة ومن وضعها اكتشفت بمكتب امن ألدوله بابوظبي ان الملاحظة غير مصرح للعمل محطوته لي بدبي من مكتب شيخ سري هل هذا عدل هل هذا إنصاف بان الشخص هذا قضى على حياتي وزرقي أنا وعائلتي كلها مدى الحياة وأضاع من عمري كله 28 سنه على الفاضي وأنا مخالف ألان لقانون الهجرة لا يوجد لدي اقامه أنا وزوجتي وأبنائي وطبعا لا اقدر اعمل لأني بدون اقامه ولا اقدر ادخل أولادي مدارس لان طفلي ضاعت عليه سنه دراسية لأنه لايوجد اقامه لديه ولا اقدر أعالجهم بدون اقامه ماذا اعمل وأين اذهب أنا وعائلتي المكونه من 9 أشخاص وقد ضاع من عمري 28 سنه بالامارت أين اذهب بأي دوله لأبدأ من جديد وكيف أبدا وأنا أعيل 9 أشخاص هل هذا ظلم ولا شو أنا تعبت من حياتي ويائس منها والله
إني فكرت انتحر لان لا احد يسمعني بالامارت ولكن الخوف من الله أوقفني ما يكون عذاب بالدنيا والاخره معا كلمت ناس وشيوخ وعالم ولكن دون جدوى أنا أطالب بحقي الشرعي بالحياة والعمل لأصرف على نفسي ما هي جريمتي أو تهمتي ما هو غلطي يا ناس ساعدوني
هل يعقل بان أسره كاملة لا تأكل سوى الخبز والجبن بالشهوروهذه حالنا الان او ان تنقطع عليها الكهرباء بالشهور ويكون علينا فقط هل هذه المساواة هل هذه الديمقراطية هل هذا حقوق الإنسان
ان نكون بدون تعليم ولا علاج ولا مأكل ولا مصرف ولا عمل ولا تملك ولا مسكن ولا شيء نحن ألان مشردين بسبب انتهاك شخص حريتنا ومنع لنا ابسط الأمور بالحق في الحياة
إن أطفالي أميين ولا استطيع آن أعلمهم وأدخلهم مدارس أين العدل أين القلوب الرحيمة أطفال أبرياء 7 سنين لا استطيع أن أعالجه وان اعلمه يا ناس حرام والله حرام قلبي يتقطع عندما ابني يشاهد أطفالا يذهبون للمدارس ويقول لي بابا متى اذهب إلى المدرسة أريد أن اكتب ماذا أقول له وبقلبي يتقطع من شدة الأسى والحزن هل احد يرضى بذالك
29 سنه من عمري بدون خطأ ولشخص كبير بواسطته يحرمني من الحياة لماذا لماذا
يا مسئولين أغيثوني إني إنسان أريد أن اعمل وأريد أن أكمل دراستي واكبر واصرف على أولادي وأعلمهم وأعيل عائلتي وإخواني أنا ألان مشرد فقير أين الحل احمد عاطف علي 00971507996362
مرفق أوراق الوزارةالخارجية وامن الدولة
أنا أطالب بكافة حقوقي للحياة من الحكومة الاماراتيه ومن كل مؤسسه أو جهة أو منظمه حكوميه أو خاصة أن يعطوني ويساعدوني على اخذ ابسط حقوق الحياة
بناءا على
الإعــلان العـالمي لحقـوقالإنسان
الذي اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
تنص المواد على
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 5
لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
المادة 14
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
المادة 22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
المادة 25
( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
المادة 26
( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
المادة 27
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
المادة 28
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبةالقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975
المادة 1 1. لأغراض هذا الإعلان، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألمأو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفينالعموميين، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر عليمعلومات أو اعتراف، أو معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفهأو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجردجزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في حدود تمشي ذلك مع “القواعدالنموذجية الدنيا لمعاملة السجناء“. 2. يمثل التعذيب شكلا متفاقما ومتعمدا منأشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 2 أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو امتهان للكرامة الإنسانية، ويدانبوصفه إنكار لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةالمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المادة 3 لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن تتسامح فيه. ولا يسمح باتخاذالظروف الاستثنائية، مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخليأو أية حالة طوارئ عامة أخري، ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 4 علي كل دولة أن تتخذ، وفقا لأحكام هذا الإعلان، تدابير فعالةلمنع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة داخل إطار ولايتها.
المادة 5 يراعي، في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وغيرهممن الموظفين العموميين الذين قد تناط بهم المسؤولية عن أشخاص محرومين من حرياتهم،السهر علي جعله يكفل المراعاة التامة لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما يدرج هذا الحظر، علي النحوالمناسب، في ما يصدر من قواعد أو تعليمات عامة بشأن واجبات ووظائف أي فرد يناط بهدور في حراسة الأشخاص المعنيين أو علاجهم.
المادة 6 علي كل دولة أن تجعل طرق الاستجواب وممارساته، وكذلكالترتيبات المعمول بها في حجز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في إقليمها، محلمراجعة مستمرة ومنهجية بهدف تفادي جميع حالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 7 علي كل دولة أن تكفل النص في قانونها الجنائي علي أن جميعأعمال التعذيب المعرفة في المادة 1 تعتبر جرائم. وتنطبق الصفة ذاتها علي الأفعالالتي تشكل اشتراكا في التعذيب أو تواطؤا عليه أو تحريضا عليه أو محاولة لارتكابه.
المادة 8 لكل شخص يدعي أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه، الحق فيأن يشكو إلي السلطات المختصة في الدولة المعنية، وفي أن تدرس قضيته دراسة محايدة منقبل هذه السلطات.
المادة 9 علي السلطات المختصة في الدولة المعنية، حيثما وجدت دواعمعقولة للاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب المعرفة في المادة 1 قد ارتكب، أن تشرعفورا في إجراء تحقيق محايد حتى وإن لم تكن هناك شكوى رسمية.
المادة 10 إذا ثبت من تحقيق أجري بموجب المادة 8 أو المادة 9 أن عملامن أعمال التعذيب المعرفة في المادة 1 قد ارتكب، تقام الدعوى الجنائية ضد المتهم أوالمتهمين بالجريمة وفقا للقانون القومي. وإذا اعتبر أن الإدعاء بارتكاب أشكال أخريمن المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يستند إلي أساس صحيح،يخضع المتهم أو المتهمين بالجريمة للإجراءات الجنائية أو التأديبية أو غيرها منالإجراءات المناسبة.
المادة 11 إذا ثبت أن عملا من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد ارتكب بفعل موظف عمومي أو بتحريضمنه، كان من حق المجني عليه الإنصاف والتعويض وفقا للقانون الوطني.
المادة 12 إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غيره منضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا يجوز اتخاذ ذلكالبيان دليلا ضد الشخص المعني أو ضد أي شخص آخر في أية دعوى.
وبناء على
الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشونفيه
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/144 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985
إن الجمعية العامة، إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق الأمم المتحدة يشجععلي الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع البشر، دونتمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامةوالحقوق، وأن لكل فرد أن يتمتع بكافة الحقوق والحريات المبينة في ذلك الإعلان، دونتمييز أيا كان نوعه، خاصة التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدينأو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أوالمولد أو أي وضع آخر، وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسانينادي كذلك بأن لكل فرد أينما وجد، الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية، وأن الجميعمتساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون دون أيتمييز، وأن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يمثل انتهاكا لذلك الإعلانوضد أي تحريض علي تمييز كهذا، وإدراكا منها أن الدول الأطراف في العهدينالدوليين الخاصيين بحقوق الإنسان، تتعهد بضمان ممارسة الحقوق الواردة في هذينالعهدين دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأيالسياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أيوضع آخر، وإذ تدرك أنه، بتحسن الاتصالات وتنمية العلاقات السلمية والودية فيمابين البلدان، يتزايد عدد الأفراد الذين يقيمون في بلدان هم ليسوا منمواطنيها، وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تسلم بأنهينبغي كذلك تأمين حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الصكوكالدولية بالنسبة للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه. تصدر هذاالإعلان:
المادة 1 لأغراض هذا الإعلان، ينطبق مصطلح “أجنبي” مع إيلاء المراعاةالواجبة للشروط الواردة في المواد اللاحقة، علي أي فرد يوجد في دولة لا يكون منرعاياها.
المادة 2 1. ليس في هذا الإعلان ما يفسر علي أنه يضفي صفة الشرعية عليدخول ووجود أي أجنبي في دولة ما بصورة غير قانونية، ولا يفسر أي حكم من أحكام هذاالإعلان علي أنه يقيد حق أية دولة في إصدار قوانين وأنظمة تتعلق بدخول الأجانبوأحكام وشروط إقامتهم، أو في وضع فروق بين الرعايا والأجانب. بيد أن هذه القوانينوالأنظمة يجب ألا تكون غير متفقة مع الالتزامات القانونية الدولية لتلك الدولة، بمافي ذلك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. 2. لا يمس هذا الإعلان التمتع بالحقوقالتي يمنحها القانون المحلي وبالحقوق التي تلزم دولة ما وفقا للقانون الدولي بمنحهاللأجانب حتى ولو كان هذا الإعلان لا يعترف بتلك الحقوق أو يعترف بها بدرجة أقل.
المادة 3 تعلن كل دولة تشريعاتها أو أنظمتها الوطنية التي تؤثر علىالأجانب.
المادة 4 يراعي الأجانب القوانين النافذة في الدولة التي يقيمون أويوجدون فيها ويحترمون عادات وتقاليد شعب هذه الدولة.
المادة 5 1. يتمتع الأجانب، بموجب القانون المحلي ورهنا بمراعاةالالتزامات الدولية ذات الصلة للدولة التي يوجدون فيها، بالحقوق التالية علي وجهالخصوص: (أ) الحق في الحياة والأمن الشخصي، ولا يتعرض أي أجنبي للاعتقال أوالاحتجاز علي نحو تعسفي، ولا يحرم أي أجنبي من حريته إلا بناء علي الأسباب المحددةفي القانون ووفقا للإجراءات الواردة فيه، (ب) الحق في الحماية من التدخل التعسفيأو غير القانوني في الخصوصيات أو العائلة أو السكن أو المراسلات، (ج) الحق فيالمساواة أمام المحاكم بأنواعها وأمام سائر الهيئات والسلطات المختصة بإقامة العدل،والحق، عند الضرورة، في الاستعانة مجانا بمترجم شفوي في الإجراءات القضائيةوالإجراءات الأخرى التي ينص عليها القانون، (د) الحق في اختيار زوج، وف يالزواج، وفي تأمين أسرة، (هـ) الحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين، ولايخضع الحق في الجهر بدينهم أو معتقداتهم إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتيتكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حمايةحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، (و) الحق في الاحتفاظ بلغتهم وثقافتهموتقاليدهم، (ز) الحق في تحويل المكاسب والمدخرات أو غيرها من الأصول النقديةالشخصية إلي الخارج، مع مراعاة أنظمة النقد المحلية. 2. رهنا بمراعاة القيودالتي ينص عليها القانون والتي هي ضرورية في المجتمع الديمقراطي لحماية الأمنالقومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق، أو حقوقالآخرين وحرياتهم، والتي تتفق مع الحقوق الأخرى المعترف بها في الصكوك الدولية ذاتالصلة والحقوق الواردة في هذا الإعلان، يتمتع الأجانب بالحقوق التالية: (أ) الحقفي مغادرة البلد، (ب) الحق في حرية التعبير، (ج) الحق في الاجتماعالسلمي، (د) الحق في الانفراد بملكية الأموال وكذلك بالاشتراك مع الغير، رهنابمراعاة القانون المحلي. 3. رهنا بمراعاة الأحكام المشار إليها في الفقرة 2،يتمتع الأجانب المقيمون بصورة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل وحريةاختيار محل إقامتهم داخل حدود الدولة. 4. يسمح بدخول زوج الأجنبي المقيم بصورةقانونية في إقليم دولة ما وأولاده القصر أو المعالين لمصاحبته والالتحاق بهوالإقامة معه، رهنا بمراعاة التشريع الوطني والحصول على الإذن الواجب.
المادة 6 لا يعرض الأجنبي للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلي وجه الخصوص، لا يعرض الأجنبي دونموافقته الحرة للتجارب الطبية أو العلمية.
المادة 7 لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة مامن ذلك الإقليم إلا بموجب قرار يتم التوصل إليه وفقا للقانون، ويسمح له، إلا إذااقتضت أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن يتقدم بالأسباب المناهضةلطرده، وأن تنظر في قضيته السلطة المختصة أو شخص أو أشخاص تعينهم خصيصا السلطةالمختصة، وأن يمثل لهذا الغرض أمام السلطة المختصة أو من تعينه. ويحظر الطرد الفرديأو الجماعي للأجانب الموجودين بهذه الصورة الذي يقوم علي أساس العرق أو اللون أوالدين أو الثقافة أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني.
المادة 8 1. للأجانب الذين يقيمون بطريقة قانونية في إقليم دولة ما أنيتمتعوا أيضا، وفقا للقوانين الوطنية، بالحقوق التالية، رهنا بالوفاء بالالتزاماتالتي تطبق علي الأجانب بموجب أحكام المادة 4: (أ) الحق في ظروف عمل مأمونةوصحية، وفي أجور عادلة وأجر متساو لقاء عمل متساوي القيمة بدون أي تمييز، وبخاصة أنيكفل للمرأة الحصول علي ظروف عمل لا تقل عما يتمتع به الرجل، والحصول علي أجر متساولقاء العمل المتساوي، (ب) الحق في الانضمام إلي النقابات وغيرها من المنظمات أوالجمعيات التي يختارونها، والاشتراك في أنشطتها. ولا تفرض أية قيود علي ممارسة هذاالحق غير القيود التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة، في مجتمع ديمقراطي، لصيانةالأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم، (ج) الحق فيالرعاية الصحية، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية،والتعليم، والراحة والترويح، بشرط استيفائهم المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة ذاتالصلة فيما يتعلق بالاشتراك وبحيث لا تتعرض موارد الدولة لأعباء مرهقة. 2. لحماية حقوق الأجانب الذين يزاولون أنشطة مشروعة بأجر في البلد الذي يوجدون فيه،ويجوز أن تحدد الحكومات المعنية تلك الحقوق في اتفاقية متعددة الأطراف وثنائية.
المادة 9 لا يحرم الأجنبي علي نحو تعسفي مما اكتسبه من أموال بطريقةقانونية.
المادة 10 يكون الأجنبي في أي وقت حرا في الاتصال بالقنصلية أو البعثةالدبلوماسية للدولة التي هو أحد رعاياها أو، في حالة عدم وجودهما، بالقنصلية أوالبعثة الدبلوماسية لأي دولة أخري يعهد إليها برعاية مصالح الدولة التي هو أحدرعاياها في الدولة التي يقيم فيها.
وبناء على
إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985
(ألف) ضحايا الجريمة
1. يقصد بمصطلح “الضحايا” الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما فيذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمانبدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكلانتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما فيها القوانين التي تحرمالإساءة الجنائية لاستعمال السلطة.
2. يمكن اعتبار شخص ما ضحية بمقتضى هذا الإعلان، بصرف النظر عما إذا كان مرتكبالفعل قد عرف أو قبض عليه أو قوضي أو أدين، وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بينهوبين الضحية. ويشمل مصطلح “الضحية” أيضا، حسب الاقتضاء، العائلة المباشرة للضحيةالأصلية أو معاليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدةالضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء.
3. تطبق الأحكام الواردة هنا على الجميع دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسببالعرق واللون والجنس والسن واللغة والدين والجنسية والرأي السياسي أو غيرهوالمعتقدات أو الممارسات الثقافية والملكية والمولد أو المركز الأسرى والأصل العرقيأو الاجتماعي والعجز.
الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة
4. ينبغي معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم. ويحق لهم الوصول إلى آلياتالعدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية فيمايتعلق بالضرر الذي أصابهم.
5. ينبغي إنشاء وتعزيز الآليات القضائية والإدارية، حسب الاقتضاء، لتمكينالضحايا من الحصول على الإنصاف من خلال الإجراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلةوالعادلة وغير المكلفة وسهلة المنال. وينبغي تعريف الضحايا بحقوقهم في التماسالإنصاف من خلال هذه الآليات.
6. ينبغي تسهيل استجابة الإجراءات القضائية والإدارية لاحتياجات الضحايا بإتباعما يلي: (أ) تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريقةالتي يبت بها في قضاياهم، ولا سيما حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطيرة وحيثما طلبواهذه المعلومات، (ب) إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها فيالاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضةللتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذيالصلة، (ج) توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءاتالقانونية، (د) اتخاذ تدابير ترمى إلى الإقلال من إزعاج الضحايا إلى أدنى حدوحماية خصوصياتهم، عند الاقتضاء، وضمان سلامتهم فضلا عن سلامة أسرهم والشهودالمتقدمين لصالحهم من التخويف والانتقام، (هـ) تجنب التأخير الذي لا لزوم له فيالبت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو الأحكام التي تقضى بمنح تعويضات للضحايا.
7. ينبغي استعمال الآليات غير الرسمية لحل النـزاعات، بما في ذلك الوساطةوالتحكيم والوسائل العرفية لإقامة العدل أو استعمال الممارسات المحلية، حسبالاقتضاء، لتسهيل استرضاء الضحايا وإنصافهم.
رد الحق
8. ينبغي أن يدفع المجرمون أو الغير المسؤولون عن تصرفاتهم، حيثما كان ذلكمناسبا، تعويضا عادلا للضحايا أو لأسرهم أو لمعاليهم . وينبغي أن يشمل هذا التعويضإعادة الممتلكات ومبلغا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتيجةللإيذاء، وتقديم الخدمات ورد الحقوق.
9. ينبغي للحكومات إعادة النظر في ممارساتها ولوائحها وقوانينها لجعل رد الحقخيارا متاحا لإصدار حكم به في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى العقوبات الجنائيةالأخرى.
10. في حالات الإضرار البالغ بالبيئة، ينبغي أن يشتمل رد الحق، بقدر الإمكان،إذا أمر به، على إعادة البيئة إلى ما كانت عليه، وإعادة بناء الهياكل الأساسيةواستبدال المرافق المجتمعية ودفع نفقات الاستقرار في مكان آخر حيثما نتج عن الضررخلع المجتمع المحلى عن مكانه.
11. عندما يقوم الموظفون العموميون وغيرهم من الوكلاء الذين يتصرفون بصفة رسميةأو شبه رسمية بمخالفة القوانين الجنائية الوطنية، ينبغي أن يحصل الضحايا على تعويضمن الدولة التي كان موظفوها أو وكلاؤها مسؤولين عن الضرر الواقع. وفى الحالات التيتكون فيها الحكومة التي حدث العمل أو التقصير الاعتدائي بمقتضى سلطتها قد زالت منالوجود، ينبغي للدولة أو الحكومة الخلف أن تقوم برد الحق للضحايا.
التعويض
12. حيثما لا يكون من الممكن الحصول على تعويض كامل من المجرم أو من مصادر أخرى،ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى: (أ) الضحايا الذين أصيبوابإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة، (ب) أسر الأشخاص المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجةللإيذاء، وبخاصة من كانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤلاء الأشخاص.
13. ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا. ويمكن أيضا، عند الاقتضاء، أن تنشأ صناديق أخرى لهذا الغرض، بما في ذلك الحالاتالتي تكون فيها الدولة التي تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عما أصابها من ضرر .
المساعدة
14. ينبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية منخلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية.
15. ينبغي إبلاغ الضحايا بمدى توفر الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها منالمساعدات ذات الصلة، وأن يتاح لهم الحصول على هذه الخدمات بسهولة.
16. ينبغي أن يتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم منالموظفين المعنيين تدريبا لتوعيتهم باحتياجات الضحايا، ومبادئ توجيهية لضمان تقديمالمعونة المناسبة والفورية.
17. ينبغي لدى تقديم الخدمات أو المساعدة إلى الضحايا إيلاء اهتمام لمن لهماحتياجات خاصة بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا به أو بسبب عوامل كالتي ذكرت في الفقرة 3 أعلاه.
(باء) ضحايا إساءة استعمالالسلطة
18. يقصد بمصطلح “الضحايا” الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما فيذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمانبدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال لا تشكل حتىالآن انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكات للمعايير الدوليةالمعترف بها والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان.
19. ينبغي للدول أن تنظر في أن تدرج في القانون الوطني قواعد تحرم إساءة استعمالالسلطة وتنص على سبل انتصاف لضحاياها. وينبغي، بصفة خاصة، أن تشمل سبل الانتصاف هذهرد الحق أو الحصول على تعويض أو كليهما، وما يلزم من مساعدة ومساندة مادية وطبيةونفسية واجتماعية.
20. ينبغي للدول أن تنظر في التفاوض من أجل إبرام معاهدات دولية متعددة الأطرافتتعلق بالضحايا، حسبما هو محدد في الفقرة 18.
21. ينبغي للدول أن تستعرض بصفة دورية التشريعات والممارسات القائمة لضماناستجابتها للظروف المتغيرة، وأن تقوم، عند الاقتضاء، بسن وتنفيذ تشريعات تحرمالأفعال التي تشكل إساءات خطيرة لاستعمال السلطة السياسية أو الاقتصادية وأن تشجعكذلك السياسات والآليات اللازمة لمنع مثل هذه الأفعال، وأن تستحدث الحقوق ووسائلالانتصاف الملائمة وتتيحها لضحايا هذه الأفعال.
More Stories
البيان المشترك حول السويداء: أثر الإخفاقات الحكومية على تدويل الملف
ازدهار الرجعيات السياسية: الثورة على قيم الزيف المعاصر.
الغياب القطري عن المشهد السوري: ماذا يحدث وراء الكواليس؟