زملاء

ركانة حمور : القضاء الســـوري يقف إلى جانب الذين اعتدوا علي وتحرشوا بي جنسيا

اليوم 30/10/ 2007  تقدمت إلى النيابة العامة بوصفها الجهة المختصة لتحريك أي ادعاء يتقدم به مواطن سوري  لأتقدم بالشكوى ضد من يهددون أمني و أمن أسرتي و قاموا بخطفي و الاعتداء علي و التحرش بي جنسيا و هي كلها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات السوري و يمنعها دستور الجمهورية العربية السورية

و في تمام الساعة الثانية عشرة و عشر دقائق تقريبا دخلت إلى مكتب النيابة العامة في قصر العدل بدمشق  و قدمت أوراق الادعاء و عليها الطوابع النظامية بحسب الأصول القانونية

فقال لي القاضي النائب العام : اسمك ليس غريب علي  هل أنت ممثلة

فقلت له : لست ممثلة

فقال لي : ربما مرت لك قضية أمامي كم قضية لك هنا ( في قصر العدل )

قلت له لدي حوالي الثمان قضايا

قال لي : آه تذكرت أنت رشحت نفسك لمجلس الشعب

فقلت نعم

و شرع بقراءة الاستدعاء الذي تقدمت به  ثم قال لي أين حصل هذا فقلت له كل شيء موضح بالأوراق فأكمل القراءة

فقال لي و الآن أنت ترفعين دعواك على الأمن الجنائي أم الأمن الداخلي  فقلت له أتقدم بالدعوى ضد الجهتين

فقال لي و لماذا لم ترفعي الدعوى ضد الأمن الجنائي حين وقوع الجريمة

فقلت له لأنني تقدمت بها إلى القضاء عدة مرات و رفض المحامي العام الأول بدمشق تحريكها و قد تقدمت بشكوى بحقه إلى وزارة العدل و تقدم محاميي بدعوى مخاصمة قضاة بهذا الصدد

فسحب قلمه و كتب   لا تحول إلى القسم

فلما استفسرت منه عما كتب   قال لي لا تحوَّل يعني روحي على البيت

فقلت له القانون ينص على انه تجبر النيابة العامة على تحريك الدعوى إذا نصب المدعي من نفسه مدعيا شخصيا  [أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /  ]

قال لي لا لا تجبر

و بعدين كل استدعاءك ما عجبني و ما لاقيت فيه شي يالله روحي على بيتك  طاردا لي

بعد أن وقع و ختم استدعائي بالرفض و لما طلبت منه معرفة اسمه كونه هو يعرف اسمي رفض أن يعلمني باسمه مشيحا بوجهه عني

فهنا تقف النيابة العامة إلى جانب الذين ارتكبوا بحقي جرائم الخطف و التهديد و الترويع و الاعتداء و التحرش الجنسي

فهل مهمة القضاء أن يقف إلى جانب المجرمين كما هو الحال في كل القضايا التي أقمتها حيث يرفض القضاء أن يتخذ الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون بحق من يعتدي على أمني و يتحرش بي

و القضاء يقف إلى جانب المجرمين الذين زوروا و سرقوني أموالي و ممتلكاتي الثابتة بالمستندات كما الحال مثالا عند قاضي التحقيق الثالث الذي ثبت له جرم تزوير توقيع على شيك و اعتراف المجرمين و هو حتى اليوم و منذ ثلاث سنوات يرفض التنحي عن الدعوى أو إطلاعي عليها أو اتخاذ أي قرار قانوني فيها متجاوزا كل النصوص القانونية المانعة لعمله هذا الذي يهدف إلى حرمان من حقوق و ضمان مصلحة اللصوص

فهلا تفضل السادة القضاة ( بما أنهم لا يقبلون بالقانون السوري و لا بدستور الجمهورية العربية السورية بحسب ما يثبتونه عندما يضعون  تواقيعهم و يمهرون أختامهم رافضين النصوص القانونية ) بإعلان إلغاء  قانون أصول المحاكمات الجزائية و قانون العقوبات و يشطبون ما لا يعجبهم من نصوص الدستور التي تكفل للمواطن السوري حقوقه الشرعية و القانونية و التي يجمع العالم كله على أحقية الإنسان بها

و إن هذا الرفض إن دل على أمر فإنما يدل على بشاعة الجرائم التي ترتكب بحقي و وضوح حقوقي و شدة خوفهم ( اللصوص و المدافعين عنهم ) من الحق و العدل

و إن غيبت عدالة الأرض

فعدالة الله أعلى و أتم من أن يغيبها أحد فلا رشوة و لا واسطة هناك و لا سلطة إلا سلطة العلي القدير سلطة الله الحق

و إن القاضي رئيس النيابة برفضه تحريك دعواي أصولا بحسب ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 1 منه يكون تحت قانون العقوبات المادة 319 الذي ينص

1 – كل فعل من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقه أو واجباته المدنية  يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة

المادة 389 – 1 – كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات …

المادة 361 – 1 كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشر أو غير مباشر ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين ……………..أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية …………. يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين

و هو يعارض قانون أصول المحاكمات الذي ينظم عمل القضاء إذ ينص على

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /

1 ـ تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

2 ـ ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون.

3 ـ ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 4/

يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم.

العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين

فكل هذه القوانين لم يرد فيها أي نص يخول للقاضي رئيس النيابة أن يقول لي روحي على بيتك و القضية لا تحول

صورة الاستدعاء و عليها توقيع و ختم القاضي رئيس النيابة
 

تتمة الاستدعاء

1- – الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية و تحافظ على كرامتهم و أمنهم

–        2 – المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق و الواجبات

المادة 28

2 – لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

3 – لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة و يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك

و حيث أن ما جرى معي يوم الخميس 25 / 10 /2007 هو تكرار لعملية  خطفي التي جرت بتاريخ 14 /10 / 2006 على يد عناصر من الأمن الجنائي الذي اختطفوني من داخل منزلي و أنا بقميص النوم  و احتجزوا حريتي في فرع الأمن الجنائي في باب مصلى دون أي مسوغ قانوني و تم تهديدي و ترويعي في سبيل انتزاع تنازل مني عن حقوقي التي توجهت إلى القضاء مطالبة بها  و تم انتزاع توقيعي على تعهد بعدم الاقتراب من السفارة السعودية بدمشق و هو خرق للدستور الذي يكفل لي حرية التنقل في أراضي الجمهورية العربية السورية

فحيث أن ما جرى من طرف الرجال الذين عرفت فيما بعد أن تمت عملية خطفي و التحرش بي جنسيا أنهم دورية عائدة إلى فرع ألمن الداخلي التابع إلى أمن الدولة و أن بعضهم أتى رغم أنه في إجازة رسمية من العمل يعاقب عليه قانون العقوبات السوري  الذي نص

المادة 319  – 1  كل فعل من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب  عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب بالتهديد و الشدة  أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي و المعنوي

2- إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة  الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات

و قد كان الجماعة الذين اختطفوني من عناصر الأمن الداخلي في أمن الدولة مؤلفة من خمسة عناصر على الأقل و هم بالطبع مسلحين

أما الذين خطفوني من منزلي و هم من عناصر الأمن الجنائي فقد كانوا خمسة و قد شهروا سلاحا رشاشا بوجهي و وجه زوجي و أولادي

المادة 357 كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة

المادة 358 إن مديري و حراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات و كل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات 

و هو الأمر الذي جرى معي في فرع الأمن الجنائي حيث تم توقيفي في الزنزانة لمدة اثنتي عشرة ساعة و منع عني الاتصال بأي إنسان خارج السجن أو حتى بمحاميي

المادة 360   – 1  كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل أحد الناس أو ملحقاته المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون و دون مراعاة الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات

المادة 361 كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين ……………… يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين

المادة 493 – 1 – من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل  أو إجراء فعل منافي للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتى عشرة سنة

و هذا ما قام به عناصر الأمن الداخلي الذين أجبروني تحت التهديد و العنف على تحمل فعل منافي للحشمة بعد أن قاموا بدفع أولادي عني و ضربوا سورا حولي مانعين أي إنسان الاقتراب مني ليفعلوا ما طاب لهم

حيث أن اجتهاد محكمة النقض رقم 608 تاريخ 13 / 5 / 1985

ينص على أن الفعل المنافي للحشمة لا يؤثر إلا إذا كان تحت تأثير الإكراه المادي بصدد العنف أو التهديد و أن العنف يشمل جميع أنواع الشدة و الإيذاء و التعذيب و التهديد يشمل كل ما من شأنه أن يدخل الخوف على المجني عليه حتى يخشى الأذى على نفسه و من يلوذ به

المادة 501   من خطف بالخداع أو بالعنف أحد الأشخاص ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور  به عوقب بالإشغال الشاقة  تسع سنوات و إذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى و عشرين سنة

المادة 505 من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرا ……….. أو أنثى أو فتاة أو إمرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة و النصف

المادة  555 – 1 – من حرم آخر حريته  الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين

المادة 557 – 1 –  من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقاته مسكنه أو منزله خلافا لإرادته …………

                   2 – و يقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين إذا وقع الفعل ليلا أو بواسطة  الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين 

المادة 559 – 1 -من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر 

2      – و تتراوح المدة بين شهرين و سنة إذا كان السلاح ناريا …

لذلك كله  فإنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق كل من

 1  –  رئيس و عناصر امن الدولة فرع الأمن الداخلي الذين أقدموا على خطفي و التحرش بي جنسيا بتاريخ الخميس 25 / 10 / 2007 بكل الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات في مواده الآنفة الذكر و كذلك أنصب نفسي مدعية شخصية بحق كل من يثبته التحقيق مشاركا أو محرضا أو دافعا لارتكاب هذه الجرائم بحقي و حق أسرتي   و المقيمين في مكاتبهم في القصور فرع الأمن الداخلي

2 – بحق كل من 1 – العميد أشرف طه رئيس فرع الأمن الجنائي المقيم في مكتبه في باب مصلى

                       2 – النقيب سامر الديري  المقيم في مكتبه في فرع الأمن الجنائي في باب مصلى

                        3 – المساعد نائل خضور  المقيم  مكتبه في فرع الأمن الجنائي في باب مصلى

                         4 جميع عناصر الدورية التي اختطفتني من منزلي بتاريخ 14 / 10 /2006 الساعة الحادية عشرة ظهرا  تقريبا  و المقيمين في مكاتبهم في فرع الأمن الجنائي في باب مصلى

                      مع التذكير بأن القانون العسكري ينص على أن

قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950 /الكتاب الأول: تنظيم المحاكم العسكرية ـ أحكام عامة/الباب الأول: المحاكم العسكرية/الفصل الأول: المحاكم العسكرية المؤلفة من قاض فرد/مادة 4/

أما إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند إليه يدخل باختصاص القاضي الفرد.

و انه لما كان قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 /

1 ـ تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

2 ـ ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون.

3 ـ ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

          فلذلك كله جئت مقامكم الكريم ملتمسة تحريك ادعائي بحسب الأصول القانونية

          و تقبلوا وافر الإحترام اللائق

دمشق في 30 / 10 / 2007                       مقدمته

  1.        ركانة محمد مطيع حمور 
  2.        للكاتبة السورية ركانة حمور قضية مازالت مثار إهتمام الهيئات الدولية التي تنظر فيها كواحدة من الجرائم التي تحدث في سورية اليوم         
اظهر المزيد

نشــــطاء الـرأي

نشــــــــطاء الـــرأي : كيان رمزي وخط إنساني لحرية الإنتقاد الثقافي و الفكري والسياسي ، بدعم مالي مستقل Organization for peace and liberty – OPL : www.opl-now.org

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: الموقع لا يسمح بالنسخ ، من فضلك انسخ رابط المقال وارسلة لمن يرغب
إغلاق
إغلاق